تقدير قيمة البضاعة أو المال في المنازعات الجمركية يدخل في سلطة المحكمة ولا تتقيد فيه بتقدير الجمارك، ولها أن تنزل بالغرامة إلى الحد الأدنى ما لم يثبت سبب مشدد.
المحكمة غير ملزمة بتقديرات الجمارك للقيمة وفق الاجتهاد القضائي المستقر # الحكم بالحد الأدنى للتغريم من مطلق صلاحيات المحكمة طالما لايوجد سبب مشدد.