• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسليم السيارة للسفارة الكويتية لايبرئ ذمة مالكها من المخالفة الجمركية طالما أنه لايوجد أي مانع قانوني أو مادي من تسليم السيارة لإدارة

لا يبرأ مالك السيارة من المخالفة الجمركية لمجرد تسليمها إلى السفارة إذا لم يوجد مانع قانوني أو مادي من تسليمها إلى إدارة الجمارك.

نص الاجتهاد

تسليم السيارة للسفارة الكويتية لايبرئ ذمة مالكها من المخالفة الجمركية طالما أنه لايوجد أي مانع قانوني أو مادي من تسليم السيارة لإدارة الجمارك.