الأسباب المخففة التقديرية ليست وجوبية، وإنما تخضع لتقدير المحكمة بحسب ظروف الدعوى والجريمة وشخص الفاعل.
الأسباب المخففة التقديرية هي بحسب اسمها وليست وجوبية