• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأسباب المخففة التقديرية هي بحسب اسمها وليست وجوبية

الأسباب المخففة التقديرية ليست وجوبية، وإنما تخضع لتقدير المحكمة بحسب ظروف الدعوى والجريمة وشخص الفاعل.

نص الاجتهاد

الأسباب المخففة التقديرية هي بحسب اسمها وليست وجوبية