سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والأخذ بها أو إطراحها سلطة أصلية، ولا تقوم المخاصمة على مجرد مخالفة الخصم لتقديرها ما دام الحكم معللاً تعليلاً مقبولاً ومستنداً إلى وثائق الدعوى.
ان الاخذ بالدليل او اهماله لا يقع في دائرة الخطأ المهني الجسيم وهو من اطلاقات محاكم الموضوع طالما ان التعليل جاء مستساغا وله اصله في وثائق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 10 / 4/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – مخالفة الوقائع الثابتة في ملف الدعوى وعدم مناقشتها2 – عدم احاطة الحكم بواقعات الدعوى3 – عدم ايراد الدفوع والرد عليها4 – اغفال تراجع حسين عن أقواله في ضبط الشرطة وكذلك امام قاضي التحقيق بان طالب المخاصمة ليس له علاقة بالمخدرات وان أقواله اخذت بالعنف5 – عدم تقيد الهيئة المخاصمة بالاجتهاد القضائي بعدم الاخذ بالاعتراف المنتزع بالاكراهفي الشكل: لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة في لائحة الدعوىولما كانت الهيئة المخاصمة قد بينت في حيثيات قرارها الأسباب التي حملتها الى رفض الطعن المقدم من طالب المخاصمة وبينت ان كمية الحشيش المخدر البالغة 8 كغ اشتراها المتهم محمد لمصلحة طالب المخاصمة بمبلغ مائة الف ليره سوريةوحيث ان أسباب المخاصمة لاتعد عن مجادلة الهيئة المخاصمة بما قنعت به واخذت به محكمة الجنايات بمالها من حق في وزن الادلة والاخذ بالدليل الذي تقتنع به باعتباره من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة الهيئة المخاصمةومن حيث ان الاخذ بالدليل او اهماله لا يقع في دائرة الخطأ المهني الجسيم وهو من اطلاقات محاكم الموضوع طالما ان التعليل جاء مستساغا وله اصله في وثائق الدعوىمما يجعل الدعوى لا تقوم على اساس قانوني وفق ما بينته أحكام المادة 486 وما بعدها من قانون اصول المحاكماتلذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمينه الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية