• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تقبل شكلاً ما لم تؤيد بالوثائق الأساسية المنتجة، وإسقاط الحق الشخصي لا يحتج به في مواجهة المؤسسة العامة للتأمين التي دفعت التعويض

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم تُدعّم بالوثائق الأساسية المنتجة المثبتة لأسبابها، ولا يكفي فيها مجرد التمسك بالأقوال أو الدفوع. كما أن إسقاط الحق الشخصي لصالح المسؤول عن الضرر لا يَحول دون رجوع مؤسسة التأمين التي دفعت التعويض عليه بحق مباشر.

نص الاجتهاد

ان دعوى المخاصمة ينبغي ان تكون مؤيدة بالوثائق الاساسية المنتجة تحت طائلة رفض الدعوى شكلا ان اسقاط الجهة المتضررة حقها عن المدعي بالمخاصمة لا يمكن ان يحتج به في مواجهة المؤسسة العامة للتامين التي دفعت التعويض واصبح لها حق مباشر تجاه المسؤول عن الضرر المناقشة: في القضاء :حيث أن الدعوى الأصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في أن المدعى عليها بالمخاصمة المؤسسة العامة السورية للتأمين قد أقامت الدعوى على المدعى عليه المدعي بالمخاصمة عدنان خلف مطالبة إياه بدفع مبلغ / 202500/ ل.س وهو المبلغ الذي اضطرت لدفعه إلى المدعوة فاطمة الحرث التي صدمت بسيارة المدعى عليه المدعى بالمخاصمة وقد حكمت محكمة البداية في مصياف على المدعي بالمخاصمة عدنان خلف بدفع مبلغ /151875 / ل.س وصدق القرار استئنافاً فيما يتعلق بالمذكور ولدى طعنه بالقرار المشار إليه أصدرت محكمة النقض قرارها موضوع المخاصمة القاضي برفض الطعن ولعدم قناعة المدعي بالمخاصمة بقرار محكمة النقض ولاعتقاده بان الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً فقد تقدم بدعوى المخاصمة هذه الأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة لم تبرز صورة مصدقة عن الوثيقة التي تم بموجبها إسقاط الحق الشخصي منن قبل الجهة المتضررة عن المدعى بالمخاصمة وأن ما ورد في أوراق الدعوى بهذا الخصوص هو عبارة عن أقوال ودفوع للجهة المدعية بالمخاصمة وأن دعوى المخاصمة ينبغي أن تكون مؤيدة بالوثائق الأساسية المنتجة تحت طائلة رفض الدعوى شكلاً . وحيث أنه إضافة لذلك فإن إسقاط الجهة المتضررة حقها عن المدعي بالمخاصمة لا يمكن أن يحتج به في مواجهة المؤسسة العامة لتأمين التي دفعت التعويض وأصبح لها حق مباشر تجاه المسئول عن الضرر .وحيث أن الدعوى تغدو في ضوء ما تقدم جديرة بالرفض شكلاً لعدم استكمال وثائقها ولعدم توفر الخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلاً