قرارات الظن على الأحداث وإحالتهم إلى محكمة الأحداث لا تكون قابلة للطعن بالنقض ما دامت في نطاقها الإجرائي المقرر قانوناً.
الظن على الأحداث وإحالتهم إلى محكمة الأحداث لا يقبل الطعن بالنقض