• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم منح المدعي الأسباب المخففة او عدم التزام المحكمة بالحكم بالحد الادنى والصعود عنها ليس خطأ مهنيا جسيما لان تقدير التخفيف للعقوبة

سلطة منح الأسباب المخففة التقديرية وتحديد مقدار النزول عن الحد الأدنى من العقوبة هي من صلاحية محكمة الموضوع، ولا يُعدّ عدم استعمالها أو عدم الالتزام بالحد الأدنى خطأً مهنياً جسيماً ما دام القرار مؤسساً على ما في الملف.

نص الاجتهاد

ان عدم منح المدعي الأسباب المخففة او عدم التزام المحكمة بالحكم بالحد الادنى والصعود عنها ليس خطأ مهنيا جسيما لان تقدير التخفيف للعقوبة هو لمحكمة الموضوع وكذلك الصدد عن الحد الادنى لها المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 31 10/ 2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – المدعي قام بنفسه بإعلام دورية الامن بان البائع رفض اخذ قطعتين من فئة الخمسمئة ليره سورية2 – الدورية قامت بتفتيش المدعي منذ الوهلة الاول ولم تعثر معه سوى على ثلاث قطع3 – كيف يعقل ان يرمي المدعي مبلغ خمسة عشر الف ليره سورية وهو مكبل وبرفقته عدة عناصر4 – الضرب والتعذيب يهدم قرينة الاعتراف الاولى5 – القرار اهمل كافة الدفوع دون تعليل واخطأ في تفسير القانون وتطبيقه وعدم تجنيح الدعوى ومنح المدعي الأسباب المخففة التقديرية والارتفاع بالعقوبة عن الحد الادنى6 – توفر الخطأ المهني الجسيم في المناقشة: حيث ان دعوى المدعي بالمخاصمة تهدف الى إبطال القرار الصادر عن محكمة الامن الاقتصادي بدمشق رقم 123 تاريخ 13/3/2001 واساس 747 والقرار الصادر عن الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقض رقم 281 /271 تاريخ 4/6/2001 والمتضمن رفض الطعن المقدم من المدعي ضد قرار محكمة الامن الاقتصادي القاضي بتجريمه بجرم اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني بترويج العملة السورية المزيفة وفق أحكام المادة 21 عقوبات اقتصادية الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان قرار محكمة الامن الاقتصادي بدمشق المشار اليه ليس قابلا للمخاصمة وانما الذي يقبل المخاصمة هو القرار الصادر عن الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقض وهو محل مخاصمة في هذه الدعوىوحيث انه بفرض ان المدعي قد تعرض للضرب اثناء التحقيق معه الا ان هذا لا يهدر صحة الوقائع والأقوال الواردة فيه على اعتبار انه ثابت ان العملة مزيفة وقد وجدت معه وفي حيازته كما ان الارقام المتسلسلة للأوراق النقدية المزيفة التي وجدت عند سلم الفرع الذي حقق معه وهي متممة بالتسلسل لأرقام العملة المزيفة التي صودرت في حيازة المدعي قرينة على ان الاوراق النقدية التي وجدت عند السلم كانت مع المدعي وانه تم القاؤها عند السلم ولا يهم الطريقة التي القيت بها في هذه الحالة وهي قرينة ايضا على معرفة المدعي بان هذه العملة مزيفة والا لكان قد احتفظ بهاوحيث ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما ان ما توصلت اليه يجد سنده في الملف ولا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان عدم منح المدعي الأسباب المخففة او عدم التزام المحكمة بالحكم بالحد الادنى والصعود عنها ليس خطأ مهنيا جسيما لان تقدير التخفيف للعقوبة هو لمحكمة الموضوع وكذلك الصدد عن الحد الادنى لهاوحيث ان خلو القرار من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوىلذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى موضوعا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات3 – تغريمه الف ليره سورية