• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن نية القتل يمكن استخلاص توفرها بالطعن لمرتين بسكين قاتله ونفاذ الطعنين الى مكان قاتل في جسم المغدور

تكرار الطعن بآلة قاتلة وإصابة موضع قاتل في الجسم قرينةٌ كافية على توافر قصد القتل، ولا يُعدّ ذلك خطأً مهنيًا جسيمًا ما دام الاستنتاج مستندًا إلى وقائع الدعوى وأدلتها.

نص الاجتهاد

إن نية القتل يمكن استخلاص توفرها بالطعن لمرتين بسكين قاتله ونفاذ الطعنين الى مكان قاتل في جسم المغدور المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 10 / 4/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – مناقشة المحكمة دليل على عدم اطلاعها على أسباب طعن المدعي2 – أقوال الشهود جميعها تؤكد ان المغدور قام بمهاجمة المدعي واذا كان أحكام المواد 182و 183 و227و228 عقوبات غير مطبقتين على الفعل فانه منطبق على أحكام المادة 536 عقوبات وليس المادة 533 منه3 – عدم توفر نية القتل وظروف وقائع الدعوى تؤكد ذلك ومخالفة القرار لهذه الناحية لاجتهادات محكمة النقض4 – المدعي كان في حالة دفاع مشروع عن النفس وحالة ثورة غضب شديده5 – تصرفات المغدور كانت عناء ولم تناقش المحكمة هذه الناحية في المناقشة:حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1040 تاريخ 21/7/2004 والمتضمن رفض طعن المدعي موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان محكمة الجنايات قضت على المدعي بالسجن عشر سنوات مع الاشغال الشاقة بجناية قتل المغدور قصدا عملا بأحكام المادة 533 عقوبات بعد منحه الأسباب المخففة التقديريةوحيث ان المحكمة استنبطت من خلال قيام المدعي بطعن المغدور طعنتين نافذتين في الظهر بسكين طول شفرتها عشرين سنتمترا ان المدعي قصد قتل المغدور ان نية القتل القصد متوفرة لديهوحيث ان ما توصلت اليه المحكمة لهذه الناحية ينسجم مع وقائع الدعوى وادلتها بدليل ان هذه النية متوفرة هو الطعن لمرتين وبسكين قاتله ونفاذ الطعنين الى مكان قاتل في جسم المغدور ومن خلفه والا لكان بإمكان المدعي تخليص شقيقه من المغدور بإمساكه للأخير من الخلف وابعاده عنه اضافة الى وجود شخص اخر في المكان كان بإمكانه مساعدته في ذلك ودون ان يستخدم السكين في طعنه بمكان قاتل لمرتين وان ما ذكر يدل على ان المدعي لم يكن في حالة دفاع عن النفس او في حالة ثورة غضب شديد مما يجعل جرمه منطبقا على أحكام المادة 533 عقوباتوحيث ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما ان ما توصلت اليه يجد سنده في اوراق الدعوى ولا يصل استخلاص للأدلة في هذه الحالة الى درجة الخطأ المهني الجسيم منا استقر عليه اجتهاد هذه المحكمةوحيث ان خلو القرار محل المخاصمة من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية