سند الأمانة لا يُدحض إلا بدليلٍ خطي مماثلٍ في القوة الثبوتية أو بمبدأ ثبوت بالكتابة مرتبطٍ به، ويُستدل على وجود الأمانة بالإنذار العدلي وسند الأمانة.
1 – يكون التحقق من وجود الأمانة من خلال الإنذار العدلي وسند الأمانة. 2 – يشترط لدحض سند الأمانة وجود دليل خطي يعادله في القوة الثبوتية أو مبدأ ثبوت بالكتابة يتعلق بنفس السند.