• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعذر على محكمة النقض بسط رقابتها على الإجراءات والحكم عند خلو ملف الدعوى من الوثائق

غياب وثائق ملف الدعوى يمنع محكمة النقض من ممارسة رقابتها على الإجراءات والحكم، لأن هذه الرقابة تفترض قيام ملفٍ مكتملٍ يسمح بمراجعة ما تم في الدعوى.

نص الاجتهاد

عدم وجود وثائق في ملف الدعوى يجعل بسط رقابة محكمة النقض على الإجراءات والحكم غير ممكن.