غياب وثائق ملف الدعوى يمنع محكمة النقض من ممارسة رقابتها على الإجراءات والحكم، لأن هذه الرقابة تفترض قيام ملفٍ مكتملٍ يسمح بمراجعة ما تم في الدعوى.
عدم وجود وثائق في ملف الدعوى يجعل بسط رقابة محكمة النقض على الإجراءات والحكم غير ممكن.