العامل الموقوف بسبب جرم حالت المحاكمة دون إقامته عليه يستحق أجره عن مدة توقيفه، ولا يُعدّ ذلك تعويضاً.
إن العامل يستحق أجورا لا تعويضا عن مدة توقيفه بسبب جرم منعت محاكمته منه