• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل يستحق أجره عن مدة توقيفه بسبب جرم حالت المحاكمات دون إقامتها عليه

العامل الموقوف بسبب جرم حالت المحاكمة دون إقامته عليه يستحق أجره عن مدة توقيفه، ولا يُعدّ ذلك تعويضاً.

نص الاجتهاد

إن العامل يستحق أجورا لا تعويضا عن مدة توقيفه بسبب جرم منعت محاكمته منه