دعوى القسمة الرضائية مستقلة عن دعوى تثبيت البيع، والحكم الصادر فيها يلزم أطرافها وخلفهم الخاص، وتنتقل آثاره إلى المشتري بوصفه خلفاً خاصاً للمالك ما دام قد تلقى الحق منه.
لا ارتباط قانوني بين دعوى القسمة الرضائية و دعوى تثبيت البيع لانه في حال صدوره قرار بدعوى القسمة الرضائية فهو ملزم لاطرافه سواء اكانت الجهة المالكة او المشتري الذي هو خلف خاص للمالك وتسري بحقه الالتزامات التي التزم بها السلف