• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى القسمة الرضائية لا ترتبط بدعوى تثبيت البيع، وحكمها حجة على أطرافها وخلفهم الخاص

دعوى القسمة الرضائية مستقلة عن دعوى تثبيت البيع، والحكم الصادر فيها يلزم أطرافها وخلفهم الخاص، وتنتقل آثاره إلى المشتري بوصفه خلفاً خاصاً للمالك ما دام قد تلقى الحق منه.

نص الاجتهاد

لا ارتباط قانوني بين دعوى القسمة الرضائية و دعوى تثبيت البيع لانه في حال صدوره قرار بدعوى القسمة الرضائية فهو ملزم لاطرافه سواء اكانت الجهة المالكة او المشتري الذي هو خلف خاص للمالك وتسري بحقه الالتزامات التي التزم بها السلف