• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأخذ ببعض الأدلة وهدر بعضها مع التعليل القانوني السليم من صلاحية محكمة الموضوع

سلطة محكمة الموضوع تشمل تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداه، شريطة أن يكون تعليلها قانونياً سليماً ومبرراً لعملية الترجيح.

نص الاجتهاد

الأخذ ببعض الأدلة وهدر بعضها مع التعليل القانوني السليم من صلاحية محكمة الموضوع