سلطة محكمة الموضوع تشمل تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداه، شريطة أن يكون تعليلها قانونياً سليماً ومبرراً لعملية الترجيح.
الأخذ ببعض الأدلة وهدر بعضها مع التعليل القانوني السليم من صلاحية محكمة الموضوع