• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ المادي في القرار تصححه المحكمة التي أصدرت القرار ولا يكون سببا للنقض

الخطأ المادي في الأحكام أو القرارات يُعالج بالتصحيح من الجهة القضائية التي أصدرته، ولا يترتب عليه النقض ما لم يتجاوز كونه خطأً مادياً.

نص الاجتهاد

الخطأ المادي في القرار تصححه المحكمة التي أصدرت القرار ولا يكون سببا للنقض