الخطأ المادي في الأحكام أو القرارات يُعالج بالتصحيح من الجهة القضائية التي أصدرته، ولا يترتب عليه النقض ما لم يتجاوز كونه خطأً مادياً.
الخطأ المادي في القرار تصححه المحكمة التي أصدرت القرار ولا يكون سببا للنقض