إغفال المحكمة الرد على طلب جوهري صريح يعرّض قرارها للنقض لقصور التعليل وعدم الفصل في الطلب.
يجب على المحكمة الرد على طلب الرحمة والشفقة في قرارها تحت طائلة النقض