في جرم إساءة الأمانة، تحريك الدعوى العامة مشروط بادعاء شخصي، وإسقاط الحق الشخصي يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام.
في جرم إساءة الأمانة لا تحرك الدعوى العامة إلا بناء على ادعاء شخصي وإسقاط الحق الشخصي يسقط دعوى الحق العام