التبليغ اللصقي للقرار الغيابي لا يرتّب انقضاء مهلة الاعتراض، بل تبقى هذه المهلة مفتوحة حتى سقوط الحكم بالتقادم.
تبليغ القرار الغيابي لصقا يجعل مهلة الاعتراض مفتوحة حتى سقوط الحكم بالتقادم