إذا كانت الخبرة في حوادث السير قد أُجريت وأفادت المحكمة في تكوين اقتناعها، جاز لها الأخذ بها على سبيل الاستئناس دون أن يكون عليها تكرارها كلما طلب أحد الخصوم إعادة الخبرة.
تكون الخبرة التي تجريها المحكمة في حوادث السير على سبيل الاستئناس وهي ليست ملزمة بإعادتها كلما طلب الخصوم منها ذلك