تقدير نسبة المسؤولية في حوادث السير من صلاحية محكمة الموضوع
تقدير نسبة المسؤولية في حوادث السير من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ومبنياً على بينات الدعوى.
نص الاجتهاد
تقدير نسبة المسؤولية في حوادث السير من صلاحية محكمة الموضوع