تتوزع مسؤولية التعويض عن حوادث السير على السائق ومالك المركبة والمؤسسة العامة السورية للتأمين بالتكافل والتضامن، بحيث يُسأل كلٌّ منهم ضمن الإطار الذي يقرره القانون.
المسؤول عن التعويض في حوادث السير السائق ومالك المركبة والمؤسسة العامة السورية للتأمين بالتكافل والتضامن