• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسؤول عن التعويض في حوادث السير السائق ومالك المركبة والمؤسسة العامة السورية للتأمين بالتكافل والتضامن

تتوزع مسؤولية التعويض عن حوادث السير على السائق ومالك المركبة والمؤسسة العامة السورية للتأمين بالتكافل والتضامن، بحيث يُسأل كلٌّ منهم ضمن الإطار الذي يقرره القانون.

نص الاجتهاد

المسؤول عن التعويض في حوادث السير السائق ومالك المركبة والمؤسسة العامة السورية للتأمين بالتكافل والتضامن