محاضر الجلسات لا تُعتدّ بها في الإثبات إلا إذا كانت موقعة أصولاً من الجهة المختصة؛ وغياب التوقيع يَسلبها حجيتها.
ضبوط الجلسات لها قوة ثبوتية وعدم توقيعها من أحد الأعضاء أو كل الهيئة الحاكمة يفقدها قوتها الثبوتية