قيام رقابة محكمة النقض يفترض وجود وثائق وأوراق الدعوى ضمن الملف بحيث يمكن التحقق من الإجراءات ومن صحة الحكم؛ فإذا انعدمت الوثائق تعذّر ممارسة الرقابة القضائية على وجه صحيح.
عدم وجود وثائق في ملف الدعوى يجعل بسط رقابة محكمة النقض على الإجراءات والحكم غير ممكن