إبرام عقد إيجار العقار الشائع من أعمال الإدارة، ولا ينعقد إلا لمن يملك حق الإدارة وفق نصاب الأغلبية في الشيوع؛ أما الشريك غير المالك للأغلبية فلا يملك الانفراد بهذا التصرف.
إذا كان المدعي لا يملك سوى 1200/2400 سهما من العقار وفق قيود السجل العقاري فإنه لا يملك حق إبرام عقد الإيجار وبالتالي فإن من يملك حق الإدارة يملك حق الإيجار وإن حق الإدارة في العقار الشائع منوط بما يستقر عليه رأي الأغلبية