• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت ارتكاب المخالفة الجمركية بجميع وسائل الإثبات وعلى المحكمة تحري الأدلة وبحث الدفوع وصولاً إلى الحقيقة

في المخالفات الجمركية يجوز الإثبات بجميع الوسائل، ويلتزم القاضي بتحري الأدلة ومناقشة الدفوع للوصول إلى الحقيقة، ويُترك له تقديرها متى كان استخلاصه سائغاً.

نص الاجتهاد

الغرفة المدنية الخامسة (الجمركية) المبدأ: جمارك – مخالفة جمركية إثبات بكافة الوسائل. من واجب المحكمة تحري الأدلة وبحث الدفوع بجميع الوسائل للوصول إلى الحقيقة دون معقب عليها ما دامت المخالفات الجمركية تثبت بجميع وسائل الإثبات.