في المخالفات الجمركية يجوز الإثبات بجميع الوسائل، ويلتزم القاضي بتحري الأدلة ومناقشة الدفوع للوصول إلى الحقيقة، ويُترك له تقديرها متى كان استخلاصه سائغاً.
الغرفة المدنية الخامسة (الجمركية) المبدأ: جمارك – مخالفة جمركية إثبات بكافة الوسائل. من واجب المحكمة تحري الأدلة وبحث الدفوع بجميع الوسائل للوصول إلى الحقيقة دون معقب عليها ما دامت المخالفات الجمركية تثبت بجميع وسائل الإثبات.