• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز بيع الحصة السهمية المعلومة المقدار دون اختصام باقي الشركاء في العقار

لا تُشترط مخاصمة جميع الشركاء أو مالكي العقار متى كان محلّ البيع حصةً سهميةً محددة المقدار ومملوكةً للبائع.

نص الاجتهاد

لا داعي لمخاصمة جميع مالكي العقار إذا انصب البيع على حصة سهمية معلومة المقدار تعود ملكيتها للبائع.