لا تُشترط مخاصمة جميع الشركاء أو مالكي العقار متى كان محلّ البيع حصةً سهميةً محددة المقدار ومملوكةً للبائع.
لا داعي لمخاصمة جميع مالكي العقار إذا انصب البيع على حصة سهمية معلومة المقدار تعود ملكيتها للبائع.