• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسلم المشتري العقار المبيع قبل إتمام التسجيل يضعه في حيازته ويقطع التقادم

تسليم العقار المبيع للمشتري قبل إتمام تسجيله باسمه يُنشئ حيازةً له تقوم مقام الرهن الحيازي وتؤدي إلى قطع التقادم.

نص الاجتهاد

إن تسلم المشتري للعقار المبيع ريثما تجري معاملة التسجيل لاسمه يعني جعله تحت حيازته ويفيد معنى الرهن الحيازي ويقطع التقادم.