تسليم العقار المبيع للمشتري قبل إتمام تسجيله باسمه يُنشئ حيازةً له تقوم مقام الرهن الحيازي وتؤدي إلى قطع التقادم.
إن تسلم المشتري للعقار المبيع ريثما تجري معاملة التسجيل لاسمه يعني جعله تحت حيازته ويفيد معنى الرهن الحيازي ويقطع التقادم.