تصرفات المورث والتزاماته تنتقل آثارها إلى الورثة، والالتزام بالبيع يقتضي التزاماً بنقل ملكية المبيع، كما يجب عند الادعاء بحق في التركة تحليف المدعي يمين الاستظهار وفقاً للقانون.
1 – إن ما يجريه السلف من تصرفات يسري على الورثة. 2 – إن الالتزام بالبيع يتضمن الالتزام بنقل ملكية الشيء المبيع. 3 – إذا كان الادعاء ينصب على حق في التركة فمن المتوجب إعمال أحكام المادة 123 من قانون البينات وتحليف المدعي يمين الاستظهار وهذه المسألة من النظام العام.