• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التصرفات التي يجريها السلف تسري في مواجهة ورثته ويلتزم البائع بنقل ملكية المبيع ويجب عند الادعاء بحق في التركة تحليف المدعي يمين الاستظهار

تصرفات المورث والتزاماته تنتقل آثارها إلى الورثة، والالتزام بالبيع يقتضي التزاماً بنقل ملكية المبيع، كما يجب عند الادعاء بحق في التركة تحليف المدعي يمين الاستظهار وفقاً للقانون.

نص الاجتهاد

1 – إن ما يجريه السلف من تصرفات يسري على الورثة. 2 – إن الالتزام بالبيع يتضمن الالتزام بنقل ملكية الشيء المبيع. 3 – إذا كان الادعاء ينصب على حق في التركة فمن المتوجب إعمال أحكام المادة 123 من قانون البينات وتحليف المدعي يمين الاستظهار وهذه المسألة من النظام العام.