• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اتباع القرار الناقض مشروط بصحته وملاءمته لواقع الدعوى

وجوب اتباع القرار الناقض مشروط بصحته وملاءمته لواقع الدعوى؛ فإذا شابه عدم الانسجام مع الوقائع فلا يُؤخذ بعدم اتباعه. كما لا يُقبل الطعن شكلاً ممن لم يطعن على الحكم البدائي ولم يُحكم عليه في الاستئناف بأي شيء.

نص الاجتهاد

1 – إن قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ولئن اعتبرت أن عدم إتباع القرار الناقض من الأخطاء المهنية الجسيمة إلا أن ذلك مرهون بصحة القرار الناقض وانسجامه مع الواقع المطروح المستمد من الدعوى ووقائعها البارزة الناطقة بما تحتويه دون تحميلها ما ليس له أصل بها. 2 – إذا كانت الجهة الطاعنة قد رضخت للحكم البدائي ولم تستأنفه أصليا أو تبعياً وان الحكم ألاستئنافي لم يحكم على الجهة الطاعنة بشيء مما يستوجب رد الطعن شكلاً.