• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إزالة التجاوز على العقار دعوى عينية عقارية يجوز توجيهها إلى المالك أو المستثمر أو الحائز وواضع اليد

دعوى إزالة التجاوز هي دعوى عينية عقارية تقوم على حماية حق الملكية، وتُوجَّه ضد المتجاوز أياً كانت صفته إذا كان هو واضع اليد أو الحائز أو المنتفع بالعقار المجاور.

نص الاجتهاد

1 – إن دعوى إزالة التجاوز على عقار هي دعوى عينية عقارية ويمكن مخاصمة من يقوم بالتجاوز سواء كان مالكاً للعقار المجاور أو مستثمراً له. 2 – يجوز الادعاء بالتجاوز على الحائز وواضع اليد.