دعوى إزالة التجاوز هي دعوى عينية عقارية تقوم على حماية حق الملكية، وتُوجَّه ضد المتجاوز أياً كانت صفته إذا كان هو واضع اليد أو الحائز أو المنتفع بالعقار المجاور.
1 – إن دعوى إزالة التجاوز على عقار هي دعوى عينية عقارية ويمكن مخاصمة من يقوم بالتجاوز سواء كان مالكاً للعقار المجاور أو مستثمراً له. 2 – يجوز الادعاء بالتجاوز على الحائز وواضع اليد.