• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصدار الحكم قبل شروع المحاكمة أو تلاوة الأوراق وتبليغ المدعى عليه يوجب نقضه

لا يصح إصدار الحكم ما لم تبدأ المحاكمة على وجهها الصحيح مع تلاوة الأوراق وتبليغ المدعى عليه أصولاً، وإلا تعيّن نقض الحكم لقيام خللٍ جوهري في الإجراءات.

نص الاجتهاد

إصدار الحكم دون شروع بالمحاكمة أو تلاوة الأوراق وتبليغ المدعى عليه يوجب النقض.