• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بتقدير الجمارك لقيمة السيارة وتجب الاستعانة بالخبرة عند طلب المخالف

إذا نازع المخالف في قيمة السيارة المقدّرة جمركياً وطلب الخبرة، وجب على المحكمة الاستعانة بالخبرة ولا يكفيها الاعتماد على تقدير الجمارك وحده.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بتقدير الجمارك لقيمة السيارة ويجب عليها اللجوء للخبرة بناء على طلب المخالف وعليه استقر الاجتهاد.