إذا نازع المخالف في قيمة السيارة المقدّرة جمركياً وطلب الخبرة، وجب على المحكمة الاستعانة بالخبرة ولا يكفيها الاعتماد على تقدير الجمارك وحده.
المحكمة غير ملزمة بتقدير الجمارك لقيمة السيارة ويجب عليها اللجوء للخبرة بناء على طلب المخالف وعليه استقر الاجتهاد.