العبرة في القرارات القضائية بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وقرار منع المحاكمة في المخالفة الجمركية يأخذ حكم ردّ الدعوى موضوعاً متى اتحد الأثر القانوني.
إن صدور القرار بعبارة منع المحاكمة من المخالفات الجمركية لا يختلف عن عبارة رد الدعوى موضوع المخالفة الجمركية لأن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.