المعيار في نسبة الحكم وسلامة شكله هو ما يثبت في مبيضة الحكم، ويُرد سبب الطعن إذا انصبّ على عيبٍ في المسودة لا في المبيضة. كما يجوز اختصام الورثة أمام الاستئناف في الدعوى العينية العقارية المتصلة بالتركة.
1 – إن العبرة هي لمبيضة الحكم وليست لمسودته. 2 – إذا دون في مبيضة الحكم اسم الهيئة واسم المحكمة فان سبب الطعن المبني على أن القرار في مسودته لم يصدر باسم الهيئة ولم يذكر فيه اسم الرئيس و المستشارين ولا اسم الغرفة يكون مستوجبا الرد. 3 – يجوز إدخال الورثة ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا كانت الدعوى عينية عقارية وتتعلق بالتركة وعلى هذا استقر الاجتهاد.