اعتراض الغير لا يُسمع في مواجهة الأحكام القضائية التي لم تكتسب الدرجة القطعية؛ فإذا كانت حقوق الغير قد مستها هذه الأحكام فسبيل الحماية يكون عبر الطريق القانوني المقرر للأحكام غير القطعية لا عبر اعتراض الغير.
لا يمكن الاعتراض على الأحكام القضائية من قبل الغير الذي مست حقوقه تلك الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بحسبان أن من مست حقوقه تلك الأحكام فأن أمامه طريق غير هذا الطريق.