تقدير الأسباب المخففة التقديرية يكون بعد إيقاع العقوبة الأصلية وتحديدها، ولا يصح تقديمه أو فصله عن هذا التحديد.
منح الأسباب المخففة التقديرية يكون في الأخير دوماً بعد تحديد العقوبة الأصلية ثم الأسباب المخففة التقديرية.