إذا حدّد القانون مدةً لإقامة دعوى التعويض عن طارئ العمل على أنها مهلة إسقاط، فإن هذه المدة تنقضي بسقوط الحق ولا يوقفها أو يمتدّ بها أي عذر أو مانع.
ان مدة السنة المحدد في المادة 216 من قانون العمل لاقامة الدعوى بالتعويض عن طارئ العمل هي مهلة اسقاط لاتوقفها المعاذير مهما كانت .