• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أصول- وقف الحكم النافذ - تقدير - محكمة الموضوع

وقف الحكم النافذ من المسائل التي تُترك لتقدير محكمة الموضوع ضمن سلطتها التقديرية، ولا رقابة عليها في هذا التقدير ما دام واقعاً ضمن حدود القانون.

نص الاجتهاد

إن تقدير ما يتصل بوقف الحكم النافذ هو من إطلاقات محكمة الموضوع.