وقف الحكم النافذ من المسائل التي تُترك لتقدير محكمة الموضوع ضمن سلطتها التقديرية، ولا رقابة عليها في هذا التقدير ما دام واقعاً ضمن حدود القانون.
إن تقدير ما يتصل بوقف الحكم النافذ هو من إطلاقات محكمة الموضوع.