الاعتراف أمام جهة غير قضائية يُعدّ إقراراً غير قضائي، ويجوز الرجوع عنه، ولا يترتب عليه ما يترتب على الإقرار القضائي من حجية لازمة.
يعتبر الاعتراف أمام إدارة المخابرات من قبيل الإقرار غير القضائي ويقبل الرجوع عنه.