• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف أمام إدارة المخابرات يعد إقراراً غير قضائي ويجوز الرجوع عنه

الاعتراف أمام جهة غير قضائية يُعدّ إقراراً غير قضائي، ويجوز الرجوع عنه، ولا يترتب عليه ما يترتب على الإقرار القضائي من حجية لازمة.

نص الاجتهاد

يعتبر الاعتراف أمام إدارة المخابرات من قبيل الإقرار غير القضائي ويقبل الرجوع عنه.