تقدير الحكم بالحد الأدنى في المخالفات أو القضايا الجمركية يعود إلى محكمة الموضوع، ولها أن تقرره أو لا تقرره بحسب ظروف كل واقعة على حدة.
الحكم بالحد الأدنى من صلاحيات محكمة الموضوع حسب ظروف كل قضية.