يتعين على المحكمة أن تناقش الدفوع الجوهرية المتعلقة بصحة الخصومة، وعدم التعرض لها يترتب عليه بطلان/تعييب الحكم وقابليته للنقض.
عدم مناقشة الدفوع المثارة لجهة صحة الخصومة تنال من القرار المطعون فيه.