• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة مناقشة الدفع بصحة الخصومة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور

يتعين على المحكمة أن تناقش الدفوع الجوهرية المتعلقة بصحة الخصومة، وعدم التعرض لها يترتب عليه بطلان/تعييب الحكم وقابليته للنقض.

نص الاجتهاد

عدم مناقشة الدفوع المثارة لجهة صحة الخصومة تنال من القرار المطعون فيه.