• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة والأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى كانت واضحة ومستساغة

إذا كانت الخبرة واضحةً ومحددة، وكان تقدير الأدلة مستساغاً، فإن وزن الخبرة والأدلة وتقييمهما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يُعدّ سبباً لنقض حكمها لمجرد الاختلاف في التقدير.

نص الاجتهاد

تقييم الخبرة وتقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع إذا كانت الخبرة واضحة جلية وتقدير الأدلة مستساغاً.