إذا كانت الخبرة واضحةً ومحددة، وكان تقدير الأدلة مستساغاً، فإن وزن الخبرة والأدلة وتقييمهما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يُعدّ سبباً لنقض حكمها لمجرد الاختلاف في التقدير.
تقييم الخبرة وتقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع إذا كانت الخبرة واضحة جلية وتقدير الأدلة مستساغاً.