تقدير قيمة السيارة عن طريق الخبرة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليه ما دام قد بُني على استخلاص سائغ من عناصر الدعوى.
موضوع تقدير القيمة عن طريق الخبرة هو أمر تستقل به محكمة الموضوع.