إذا نازع المخالف في قيمة السيارة وطلب تعيين خبير، وجب الاستعانة بالخبرة لتقديرها تقديراً فنياً.
يجب اللجوء إلى الخبرة لتقدير قيمة السيارة بناء على طلب المخالف.