• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة السيارة في المنازعة الجمركية يكون بالخبرة متى طلبها المخالف

إذا نازع المخالف في قيمة السيارة وطلب تعيين خبير، وجب الاستعانة بالخبرة لتقديرها تقديراً فنياً.

نص الاجتهاد

يجب اللجوء إلى الخبرة لتقدير قيمة السيارة بناء على طلب المخالف.