• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في الحكم لما يثبت في المبيضة لا لما يرد في المسودة

المعيار المعتمد في الحكم القضائي هو النسخة النهائية المعتمدة من الحكم، أما المسودة فليست مرجعاً للاحتجاج أو للاعتداد بمضمونها عند التنازع.

نص الاجتهاد

إن العبرة هي لمبيضة الحكم وليست لمسودته