المعيار المعتمد في الحكم القضائي هو النسخة النهائية المعتمدة من الحكم، أما المسودة فليست مرجعاً للاحتجاج أو للاعتداد بمضمونها عند التنازع.
إن العبرة هي لمبيضة الحكم وليست لمسودته