• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري تصرفات السلف القانونية على الورثة في حدود آثارها

تصرفات السلف وآثارها القانونية تنتقل إلى الورثة، فيسري عليهم ما يترتب على هذه التصرفات بوصفهم خلفاً عاماً.

نص الاجتهاد

إن ما يجريه السلف من تصرفات يسري على الورثة