• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق العامل في الرجوع المباشر على رب العمل يقتصر على القدر الذي يدين به للمقاول الأصلي دون ما جاوزه من حقوقه قبل المقاول الثاني

الرجوع المباشر المقرر للعامل على ربّ العمل لا يتجاوز حدود المبلغ المستحق على ربّ العمل للمقاول الأصلي؛ فلا يكتسب العامل حقًا مباشرًا في مطالبة ربّ العمل بما يزيد على ذلك من مستحقاته الناشئة عن عقد عمله مع المقاول الثاني.

نص الاجتهاد

ان المادة 628 مدني قصرت حق العامل على مطالبة رب العمل بصورة مباشرة بما لايجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلي ولم تتناول اعطاءهم الحق بمطالبته مباشرة بما زاد عن ذلك مما يرتبه عقد العمل من حقوق لهم تجاه المقاول الثاني الذي استخدمهم .