الرجوع المباشر المقرر للعامل على ربّ العمل لا يتجاوز حدود المبلغ المستحق على ربّ العمل للمقاول الأصلي؛ فلا يكتسب العامل حقًا مباشرًا في مطالبة ربّ العمل بما يزيد على ذلك من مستحقاته الناشئة عن عقد عمله مع المقاول الثاني.
ان المادة 628 مدني قصرت حق العامل على مطالبة رب العمل بصورة مباشرة بما لايجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلي ولم تتناول اعطاءهم الحق بمطالبته مباشرة بما زاد عن ذلك مما يرتبه عقد العمل من حقوق لهم تجاه المقاول الثاني الذي استخدمهم .