إذا التزم شخص بالبيع، فإن هذا الالتزام يشتمل حكماً على التزامه بنقل ملكية المبيع إلى الطرف الآخر.
إن الالتزام بالبيع يتضمن الالتزام بنقل ملكية الشيء المبيع