يُعتدّ في تحديد قيمة الدعوى لأغراض الاختصاص القيمي بالتقدير المالي الصادر عن الدوائر المالية المختصة، لا بتقديرٍ آخر.
إن العبرة بتحديد قيمة الدعوى في صدد الاختصاص القيمي هو للتقدير المالي المحدد من قبل الدوائر المالية