دعوى إزالة التجاوز على عقار هي دعوى عينية عقارية، ويجوز مخاصمة كل من يقوم بالتجاوز، سواء أكان مالكاً للعقار المجاور أم مستثمراً له.
إن دعوى إزالة التجاوز على عقار هي دعوى عينية عقارية ويمكن مخاصمة من يقوم بالتجاوز سواء كان مالكا للعقار المجاور أو مستثمرا له