• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إزالة التجاوز على العقار دعوى عينية عقارية ويجوز مخاصمة من قام بالتجاوز ولو كان مالكاً للعقار المجاور أو مستثمراً له

دعوى إزالة التجاوز على عقار هي دعوى عينية عقارية، ويجوز مخاصمة كل من يقوم بالتجاوز، سواء أكان مالكاً للعقار المجاور أم مستثمراً له.

نص الاجتهاد

إن دعوى إزالة التجاوز على عقار هي دعوى عينية عقارية ويمكن مخاصمة من يقوم بالتجاوز سواء كان مالكا للعقار المجاور أو مستثمرا له