• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التزام المحكمة بالقرار الناقض وامتناع مساءلة القضاة عن الخطأ المهني الجسيم متى اتبعوه

إذا التزمت المحكمة بالقرار الناقض فإن ذلك يحول دون مؤاخذة قضاتها بالمخاصمة عن الخطأ المهني الجسيم، لأن المادة 262 أصول مدنية توجب اتباع القرار الناقض وتحظر إعادة مناقشة ما حسمه.

نص الاجتهاد

ان المادة 262 اصول مدنية اوجبت اتباع القرار الناقض وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 25/ 4 /4 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أسباب المخاصمة:1 – تم توجيه اليمين الحاسمة لطالبي المخاصمة وتم حلفها والهيئة المخاصمة اهملت اعمال اثار هذا الدليل2 – السند الخطي لا يمكن دحضه الا بدليل مماثل في قوة الاثبات وقد اثبت طالبي المخاصمة ان العقار بملكيتهم في السجل العقاري3 – طالب المخاصمة خضير مصاب بالصم وعد م السمع وبالتالي فان الضبط المنظم لدى الامن الجنائي غير صحيح والعلاقة مدنية4 – تجاهلت أقوال الشهود وتناقضهم واخذت بشهادة دون بيان مستندهافي الشكل:لما كانت محكمة النقض قد سبق لها ان نظرت في الدعوى الاصلية وقررت نقض القرار المطعون فيه الذي قضى للجهة طالبة المخاصمة بتعليل يقوم علم انه لم يعد من حق المحكمة ان تبحث باليمين الموجهة طالما ان طالب التحليف لم يتمسك بها وانما على العكس تمسكك بالشهادة وسماع مشهودة لوجود مبدأ ثبوت بالكتابة وذلك في القرار رقم 1591 لعام 1998 وبما ان جهة الادعاء بالمخاصمة لم تخاصم هذا القرار وكانت الهيئة المخاصمة قد اتبعت القرار الناقض وبالتالي لم يعد ما يوجب مخاصمتها طالما ان المادة 262 اصول مدنية اوجبت اتباع القرار الناقض وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وكان على طالب المخاصمة مخاصمة القرارينوحيث انه لم يفعل مما يوجب رفض الدعوى شكلا التزاما بحجية القرار الناقض حيث لايقبل من طالب المخاصمة رمي القضاة المشكو منهم بالخطأ المهني الجسيم ان هم اتبعوا القرار الناقض لذلك:تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف 3 – مصادرة التامين وتغريمه الف ليره سورية